السيد الخوئي

31

كتاب النكاح

وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول ( 1 ) ، وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها ( 3 ) ولكن لا يترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز

--> ( 1 ) راجع ص 25